ميرزا حسين النوري الطبرسي
92
مستدرك الوسائل
12 - ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر ) [ 19246 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه ، لان النذر كان في معصية الله ، وليس عليه شئ " . [ 19247 ] 2 - عوالي اللآلي عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ( 1 ) " . [ 19248 ] 3 - وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلا قائما في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه " . [ 19249 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، [ عن منصور بن حازم ] ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال
--> الباب 12 ( 1 ) - دعائم الاسلام ج 2 ص 100 ح 319 ، 320 . 2 - عوالي الآلي ج 3 ص 448 ح 1 . ( 1 ) نفس المصدر ج 3 ص 448 ح 2 . 3 - عوالي الآلي ج 2 ص 312 ح 5 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 57 ، وعنه في البحار ج 104 ص 232 ح 78 . ( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 275 ، 278 وج 18 ص 342 " .